المحقق البحراني
620
الحدائق الناضرة
وعلى ذلك تدل جملة من الأخبار ، منها ما رواه في الكافي ( 1 ) الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن قول الله عز وجل ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إني أريد أن أطلقك ، فتقول له : لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت ، وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ، ودعني على حالتي ، فهو قوله تبارك وتعالى ( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ) وهذا هو الصلح ) وعن علي بن أبي حمزة ( 2 ) ( قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) فقال : إذا كان كذلك فهم بطلاقها قالت له : أمسكني وأدع لك بعض ما عليك وأحللك من يومي وليتي ، حل له ذلك ولا جناح عليهما ) وعن أبي بصير ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن قول الله عز وجل ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) قال : هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له : أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك ، وأعطيك من مالي وأحللك من يومي وليلتي ، فقد طاب ذلك له كله ) . ما رواه في الفقيه ( 4 ) عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله
--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 145 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 103 ح 27 ، الوسائل ج 15 ص 90 ح 1 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 145 ح 1 ، العياشي ج 1 ص 278 ح 282 وفيه " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته " مع فرق يسير ، الوسائل ج 15 ص 90 ح 2 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 145 ح 3 وفيه " هذا كله " ، التهذيب ج 8 ص 103 ح 28 وفيه " الحسن بن هاشم " ، الوسائل ج 15 ص 91 ح 3 . ( 4 ) الفقيه ج 3 ص 336 ب 167 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 91 ح 4 .